ارسال بالايميل :
7986
عدن - متابعات "يمن اتحادي"
أكد أستاذ قانون بجامعة عدن بطلان القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن بتاريخ 11/10/2021 بإيقاف نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، واعتبره "حكم منعدم وليس له أي أثر شرعي وقانوني"، لمخالفته القانون من عدة أوجه.
وبين أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتور عبدالله الجعري، في تصريح له، أوجه بطلان وانعدام قرار المحكمة الإدارية، حيث قال إن المحكمة الإدارية خالفت النهج المتعارف عليه في كل قضاء العالم وقوانينه فيما يخص دعوى إلغاء القرار الإداري والتي المفروض انها تنصب على مخاصمة القرار الإداري ذاته، إذ خاصمت المحكمة شخص من صدر له القرار وهو الدكتور أحمد الموساي بإيقاف العمل بقرار تعيينه.. مؤكداً أن المحكمة بذلك ارتكبت "مخالفة صريحة للقانون لم يسبقها الى ذلك أي قضاء في العالم"، وفق تعبيره.
وأضاف الدكتور الجعري أن الأمر الآخر الذي وقعت فيه المحكمة الإدارية - عدن بالمخالفة وانتهاك القانون هو أنها "جعلت دعوى الإلغاء لذلك القرار من موضوعات القضاء المستعجل".. مردفاً بالقول: "وهذا يؤكد مدى الجهل بالقانون الإداري والقوانين الإجرائية الأخرى، أو أن المحكمة الإدارية قصدت ذلك وتعمدت انتهاكها للقانون لا لشيء إلا لترضية أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أو خوفاً من بطشهم لاستناد هؤلاء لقوة العسكر التابعة للانتقالي".
وأوضح أن "نص المادة (239) مرافعات قد حددت المسائل التي تكون محلاً للقضاء المستعجل فنصت بأن (يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية)،
وهذا النص لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى خضوع المسائل الادارية للقضاء المستعجل.. وبالتالي فإن مخالفة هذا النص ترتب انعدام الحكم لتعلقه بالولاية المقررة قانونا وفقا للمادة (56) مرافعات التي نصت أنه: إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته، فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني، ويعد منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) مرافعات يمني".
واستطرد استاذ القانون الجنائي بجامعة عدن الدكتور عبدالله الجعري: "ولأنه لا ولاية للقضاء الإداري وفقاً للقانون اليمني في القضاء المستعجل، فإن الحكم الصادر بهذا الخصوص من المحكمة الإدارية الإبتدائية/ عدن بإيقاف قرار رئيس الجمهورية تعيين النائب العام رقم (4) لعام 2021م محل الدعوى يكون منعدما لما ذكر سلفاً، ولصدوره من قاضٍ فرد سبق له نظر القضية وأصدر فيها قراراً بعدم اختصاصه وإحالها للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".
وقال أيضا إنه "وفقا للمادة (57) مرافعات يحق للمتضرر من ايقاف القرار (النائب العام صاحب المصلحة) الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها"..
مختتما تصريحه بالقول : "إن هذه المخالفات والتجاوزات للقانون من المحكمة الإدارية عدن ستسجل في تاريخ القضاء الإداري العدني كصفحة سوداء ستكون محل نقاش وبحث وتوتيق من المهتمين والدارسين في مجال القانون".
اضف تعليقك على الخبر