يمن اتحادي - تعز *
أصدر محافظ محافظة تعز/ نبيل شمسان اليوم الاثنين ١ يونيو ٢٠٢٠م، قرارا يقضيبإنشاء (صندوق دعم تعز) لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة المخاطروالتحديات الراهنة المتمثلة بانتشار الاوبئة والكوارث وحماية المحافظة منها.
وتضمن القرار على (21) مادة تمثلت في تسمية الصندوق والاهداف والمهمة الرئيسةللصندوق والمتمثلة بالمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية المواردأمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية ضمن خطط المحافظةوسد الفجوة التمويلية ودعم الجهود لحماية تعز من الاوبئة المنتشرة وأهمها فيروسكورونا وحمى الضنك والملاريا والمكرفس وغيرها.
وفصل القرار في مواده إدارة الصندوق والموارد والنظام المالي وموارد الصندوق المتمثلةفي دعم الحكومة والهبات والتبرعات ودعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية والدولالمانحة والرسوم المضافة على الخدمات ومساهمة الموظفين وسوف تعتمد الإدارة الماليةللصندوق على حسابات بنكية وإجراءات تتحقق فيها معايير الرقابة والشفافية وتراجعحسابات الصندوق من محاسب قانوني معتمد ويتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مديرتنفيذي متفرغ من الكفاءات وبما يمكن الصندوق من حشد كل الجهود لدعم المحافظةالتي تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات وتدمرت بنيتها التحتية والخدميةوتفاقم الوضع الانساني فيها وفقدت أكثر من 95% من مواردها.
وجاء اعلان قرار إنشاء صندوق دعم تعز اليوم خلال اجتماع موسع عقد بقيادة السلطةالمحلية والسلطة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ وقيادات الاحزاب السياسيةبتعز .
ووجه محافظ تعز دعوته للبيوت التجارية وكافة التجار بمختلف مستوياتهم وللقياداتالعليا في الدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وفي المقدمة لكافةأبناء تعز للمبادرة في دعم صندوق تعز، وأهاب بالإعلاميين والمؤسسات الإعلاميةوالقنوات التلفزيونية بتوجيه خطابها وإعلاناتها نحو التوعية بأهمية دعم الصندوقوفي مقدمتها القنوات المحلية الرسمية والمستقلة وفي مقدمتها قناة اليمن و بلقيسوالسعيدة ويمن شباب وسهيل وقناة عدن واليمن اليوم والمهرية وجميع المنابر الاعلاميةوالصحفية.
نص القرار
قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي رقم (91) لسنة 2020م
بإنشاء صندوق دعم تعز
محافظ المحافظة:
بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذيةوتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.
وحيث أن المحافظة ما زالت تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات، والتي أدت إلىتدمير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وتفاقم الوضع الإنساني وفقدان المحافظةلأكثر من 95% من مواردها.
ونتيجة لعدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة منالمنظمات الدولية والدول المانحة لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.
ولإنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي يجب التعامل الفوري معهاكونها مسئولية كل أبناء تعز ومعهم أبناء الوطن الخيرين.
ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
وبعد التشاور مع المكونات الرسمية والاجتماعية والسياسية والإقتصادية في المحافظة.
قــــــــــــــــــــــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (١): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق دعم تعز) تحدد آلياتعمله نظم ولوائح يقرها مجلس الإدارة.
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانيالمبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
المحافظة: محافظة تعز.
الصندوق: صندوق دعم تعز.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس: محافظ محافظة تعز رئيس مجلس الإدارة.
مادة (3): يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة (4): المقر الرئيسي للصندوق مركز المحافظة، ويجوز له إنشاء فروع وفقاً لمتطلباتالحاجة، وبقرار من رئيس المجلس.
الفصل الثاني
مهمة وأهداف الصندوق
مادة (5): تتحدد المهمة الرئيسة للصندوق في المساهمة بتغطية الفجوة التمويليةالناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذاتالأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة، ووفقاً لنظم عمل الصندوق.
مادة (6): الأهداف: يهدف الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويليةودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسينالخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
مادة (7): يدار الصندوق من خلال مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسةالمحافظ وعدد (11) عضواً يمثلون التكوينات التالية:
1. القطاع الخاص ويمثلهم عدد (5) أعضاء من أكبر البيوت التجارية والبنوك والمصارففي المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية.
2. ممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبينالقانونيين (3) أعضاء.
3. السلطة المحلية ويمثلها (3) أعضاء من قيادات الأجهزة ذات العلاقة.
مادة (8): يتم اختيار نائب لرئيس المجلس من بين ممثلي القطاع الخاص ويصدر بتعيينهقرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس.
مادة (9): يصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيحالجهات التي يمثلونها.
مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق المناط به رسم السياسات وإقراراللوائح المنظمة لعمل الصندوق والخطط المنفذة لها وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوقمهام واختصاصات المجلس.
مادة (11): رئيس مجلس الإدارة هو المسئول الأول عن إدارة الصندوق ويشرف على تنفيذالسياسات والخطط الخاصة به من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لمضامين هذا القرار، وتحدداللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات رئيس المجلس.
مادة (12): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي متفرغ، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارةوفق آلية شفافة تضمن كفاءة عملية الإختيار ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس.
مادة (13): يكون للصندوق لائحة تنظيمية وهيكل وظائف تشغل بنظام التعاقد وتحدداللائحة التنظيمية توصيفها والعلاقات فيما بينها وشروط ومواصفات من يشغلها وآليةإتخاذ القرار ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
الموارد والنظام المالي للصندوق
مادة (14): موارد الصندوق: تتكون موارد الصندوق من الأتي:
1. الهبات والتبرعات.
2. الدعم المقدم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والدول المانحة.
3. الرسوم المضافة على الخدمات ويصدر بتحديد أنواعها وقيمها قرار من محافظالمحافظة.
4. مساهمة الموظفين في كافة قطاعات الدولة والمتقاعدين المشمولين في جميع صناديقالتقاعد، والعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتأمين في المؤسسة العامة للتأميناتالإجتماعية، وذلك بقيم مفتوحة يحدد ويصادق على قيمها الموظف أو المتقاعد ويكونحدها الأدنى مبلغ (٥٠٠) ريال.
5. نسبة من الغرامات والجزاءات.
6. كسور المرتبات والمعاشات التقاعدية دون المائة الريال.
7. أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة.
مادة (15): يكون للصندوق حسابات بنكية في البنك المركزي وفي البنوك التجارية التيلها فروع في المحافظة.
مادة (16): تودع جميع موارد الصندوق في الحسابات البنكية للصندوق، ولن يقومالصندوق بأي تحصيل نقدي مباشر.
مادة (17): يقوم مجلس الإدارة بتكليف بيت خبرة استشارية متخصصة وذات خبرةعالية للقيام بإعداد اللائحة المالية والنظام المالي للصندوق وتحديد موارد ونفقاتالصندوق ونظام الرقابة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقةمجلس الإدارة.
الفصل الخامس
الأحكام الختامية
مادة (18): يتولى رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع محاسب قانونيمستقل للقيام بتقييم جودة النظام المالي واللائحة المالية ونظام المراجعة الداخليةللصندوق وتدقيق ومراجعة الحسابات وإعداد القوائم المالية.
مادة (19): يصدر رئيس المجلس جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالصندوق بعد إقرارهامن مجلس الإدارة.
مادة (20): لا يجوز استخدام موارد الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها والمقرة منقبل مجلس الإدارة.
مادة (21): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية البدء بتنفيذه منتاريخ صدوره.
صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ: / /1441هـ
الموافق: 2020/6/1
أ. نبيل عبده شمسان
محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي
*المصدر/مكتب إعلام محافظة تعز
اضف تعليقك على الخبر