يمن اتحادي هو منصة إخبارية رقمية رائدة تسعى لتقديم تغطية شاملة وعميقة للأحداث الجارية في اليمن، مع التركيز على تقديم صورة واضحة وموضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد

اللجنة الاقتصادية تؤكد استمرار تطبيق قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن

الاثنين 26/أغسطس/2019 - الساعة: 7:32 م
اللجنة الاقتصادية تؤكد استمرار تطبيق قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن
يمن اتحادي – متابعة خاصة: أكدت اللجنة الاقتصادية العليا استمرارها في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن بـ "مهنية وموضوعية بحتة". وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه يجري تطبيق قرار الحكومة رقم (49) لعام ٢٠١٩ بموجب تعميم اللجنة الاقتصادية رقم (٥) لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩ على جميع الشحنات التي قدمت أو استكملت وثائقها بعد ذلك التاريخ وفي جميع موانئ الجمهورية اليمنية على حد سواء وبمهنية وموضوعية بحتة. وأضاف البيان "أنه نتيجة للاستفسارات التي تلقاها المكتب الفني من تجار مختلفين، يؤكد المكتب الفني بأن جميع الشحنات التي دخلت إلى أي من الموانئ بعد ذلك التاريخ كانت قد تقدمت بطلباتها واستكملت جميع إجراءاتها بحسب الضوابط المختلفة وحصلت على وثيقة الموافقة (تصريح الدخول) قبل ذلك التاريخ وإن كان وصولها أو دخولها الميناء متأخراً". وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيانها، أن إجراءاتها وضوابط آلية رقابة وتنظيم تجارة المشتقات النفطية التي تطبقها لا تنظر إلى تاريخ وصول أو دخول الشحنة وإنما تتعامل مع تقديم الطلب واستكمال إجراءات التأكد من الالتزام بالشروط المصرفية والفنية المختلفة. وجددت اللجنة الاقتصادية تأكيدها أن "تطبيق هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الإنساني وصرف رواتب جميع موظفي الجهاز المدني للدولة في مختلف مناطق الجمهورية"، حد زعمها. ويأتي هذا التوضيح بعد اتهام عدد من التجار والمستوردين للجنة الاقتصادية بتأخير الإجراءات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية. وكانت الحكومة اليمنية، أقرت في 27 يونيو الفائت، حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على شركة مصافي عدن، وهو ما ترفضه شركة النفط وتعتبره مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين. وتؤكد شركة النفط أحقيتها، في تسويق النفط واقتصار المصافي على التكرير والاستيراد وفقاً للقوانين النافذة.

اضف تعليقك على الخبر